العيني

675

البناية شرح الهداية

فإذا تبدل حاله ، لها المطالبة بتمام حقها . وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك ، فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة ، أو صالحت الزوج على مقدار منها ، فيقضي لها بنفقة ما مضى ، لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل ، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء ، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد ، وهو القبض والصلح